الرئيسة الدستور والقانون الأقليات المرأة والطفل الشباب والرياضة الثقافة البنى التحتية اتصل بنا
أهلا وسهلا بكم في منتدى المناصرة والدفاع عن حقوق المواطن و نستقبل ارائكم وملاحظاتكم والمواضيع التي ترغبون بنشرها ونعلمكم بان منتدى الحوار الحر لبيان اراءكم حول المواضيع الراغبين بطرحها جاهز لاستقبالها

منتدى الحوار الحر

التعديلات الدستورية المقترحة

التركيبة الإثنية والدينية والدستورية

مجلس الأقليات العراقية

www.minoritiescouncil.org

مجلس الأقليات العراقية

التعديلات الدستورية المقترحة

الفقرات الواردة في الدستور المقر

 ديباجة الدستور

نحن ابناء وادي الرافدين،موطن الرسل والانبياء،ومثوى الائمة الاطهار.................

 المادة الرابعة

اولا

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية ،وفقا للضوابط التربوية او باي لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.

 رابعا

اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية

 

المادة الرابعة عشر

العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز، بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي .

 

المادة 23

 تكميلية

 

  

 

 

 

المادة 35

 ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية اصيلة.

 

المادة 38

"تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون."

  

 

المادة 41

"العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون."

 

 

 

 

 المادة 42

"لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة."

 المادة 49

 يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر , و يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي فيه

 المادة 92

ثانيا :

 تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة . وخبراء في الفقه الاسلامي و فقهاء القانون يحدد عددهم و تنظم طريقة اختيارهم و عمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب

 

المادة 121

" فقرة رابعا ( تأسس مكاتب للاقاليم و المحافظات في السفارات و البعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الانمائية )"

 

المادة 125

يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة  كالتركمان  والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون

 

 

مقترحات الفقرات المعدلة

ديباجة الدستور

نحن أبناء وادي الرافدين مهد الحضارات القديمة ،السومرية والبابلية والآشورية والكلدانية ،موطن الرسل والأنبياء ،ومثوى الأئمة الأطهار..............

 المادة الرابعة

اولا

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق جميع العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم في المؤسسات التعليمية الحكومية ، وفقا للضوابط التربوية.

  رابعا:

في الوحدات الإدارية ذات الكثافة السكانية العالية تعتبر اللغة الأم لتلك الوحدات  لغة رسمية أخرى. 

 

المادة الرابعة عشر 

العراقيون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز، بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو العوق بكافة أشكاله.

 

المادة 23

تكميلية

رابعا

استعادة واسترجاع الممتلكات والأراضي التي تم مصادرتها من الأنظمة السابقة رغبة في التغيير الديموغرافي او السكاني أو لأسباب أخرى وينظم ذلك بقانون.

 

المادة 35

 ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية وتدعم ثقافة كافة المكونات العراقية بدون استثناء بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية اصيلة بدون تمييز ."

 

المادة 38

"تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي،

 

 

المادة 41

أولا

"العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وبموافقة حرة وشخصية لكلا الطرفين، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون."

ثانيا

في حالة عدم اتفاق الأطراف يتم العمل بقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959

 

المادة 42

"لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة والدين."

 

 

المادة 49

 

 يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويلزم تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي فيه

 

 المادة 92

 ثانيا:

 

 تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة . وخبراء في الفقه الاسلامي و فقهاء القانون وممثلي الأقليات أو (ممثلين من الديانات الأخرى) يحدد عددهم و تنظم طريقة اختيارهم و عمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

 

 

 

 

المادة 121

" فقرة رابعا ( تأسس مكاتب للأقاليم و المحافظات وشؤون الأقليات في السفارات و البعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية و الاجتماعية و الإنمائية )"

 

 

المادة 125

يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ،الكلدان الآشوريين السريان، الشبك، الإيزيدية، الأرمن، الصابئة المندائيين وسائر مكونات الشعب العراقي وينظم ذلك بقانون

 

 

مادة تكميلية

إعادة استحداث المادة 44 الملغاة و التي كانت تنص على: لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق و التي لا تتنافى مع أحكام ومبادئ هذا الدستور

الأسباب الموجبة

لكي تكون مرجع أساسي لكافة الاختلافات الحاصلة في المصطلحات  القابلة للتأويل واعتمادها مرجع لمستوى الحريات التي لا يجب الانحدار عنها  .

 

 

 

 

                                               الدكتور حنين القدو

                                                  رئيس  مجلس الأقليات العراقية